September 2018 1 67 Report
SEBUTKAN HUKUM -HUKUM TAJWID PADA SURAH AL BAQARAH AYAT 1-5
serta maksud tajwidnya....

tugas uas kuliah ini...
More Questions From This User See All

Tafsir donk... الْحَنَفِيَّة الْحَنَفِيَّة عَرَف بَعْضهُمْ النّكَاح بِأَنّهُ عُقَد يُفِيد مِلْك الْمُتْعَة قَصَدَا وَمُعَنَّى مِلْك الْمُتْعَة اِخْتِصَاص الرَّجُل بِبِضْعَ الْمَرْأَة وَسَائِر بُدْنهَا مَنْ حَيْثُ التَّلَذُّذ فَلَيْسَ الْمرَاد بِالْمُلَّك الْمُلَّك الْحَقِيقِيّ وَبَعْضهُمْ يُقَوِّل إِنّهُ يُفِيد مُلَّك فِي حُقّ الْاِسْتِمْتَاع وَمَعَنَاهُ أَنّهُ يُفِيد الْاِخْتِصَاص بِالْبِضْع يَسْتَمْتِع بِهِ وَبَعْضهُمْ يُقَوِّل إِنّهُ يُفِيد مِلْك بِالْبِضْع وَبِسَائِر أَجِزَاء الْبُدْن بِمُعَنَّى أُنّ الزَّوْج يَخْتَصّ بِالْاِسْتِمْتَاع بِذَلِكَ دُونَ سَوَّاهُ وَكُلُّ هَذِهِ الْعِبَارَات مَعَنَاهَا وَاحِد فَالَّذِي يُقَوِّل إِنّهُ يَمُلّكَ لَا يُرِيد الْمُلَّك الْحَقِيقِيّ طَبْعا لِأُنّ الْحُرَّة لَا تَمَلُّك وَإِنَّمَا يُرِيد أَنّهُ يَمُلّكَ الْاِنْتِفَاع وَقَوَّلهُمْ قَصَدَا خَرَج بِهِ مَا يُفِيد تِلْكَ الْمُتْعَة ضَمّنَا كَمَا إذاَ اِشْتَرَى جَارِيَّة فَإِنّهُ عُقَد شِرَائهَا يُفِيد حَلّ وَطْئهَا ضَمّنَا وَهُوَ لَيْسَ عُقِد نكَاح كَمَا لَا يَخْفَى الشَّافِعِيَّة عَرَف بَعْضهُمْ النّكَاح بِأَنّهُ عُقَد يَتَضَمَّن مِلْك وَطْء بِلَفْظ أَوْ تَزْوِيج أَوْ مَعَنَاهُمَا وَالْمرَاد أَنّهُ يَتَرَتَّب عَلَيهُ مِلْك بِاللَّذَّة الْمَعْرُوفَة وَعَلَى هَذَا يَكُون عَقْد تَمْلِيك كَمَا ذَكَر فِي أَعَلَى الصَّحِيفَة وَبَعْضهُمْ يُقَوِّل إِنّهُ يَتَضَمَّن إبَاحَة الْوَطْء اُلْخ فَهُوَ عَقْد إبَاحَة لَا عُقَد تَمْلِيك وَثَمَرَة هَذَا الْخِلَاَف أَنّهُ لَوْ حُلْف أَنّهُ لَا يَمُلّكَ شَيْئا وَلَا نِيَّة لَهُ فَإِنّهُ لَا يَحْنَث إذاَ كَانَ يَمُلّكَ الزَّوْجَة فَقَطْ عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْعُقَد لَا يُفِيد الْمُلَّك أَمَّا عَلَى الْقَوْل فَإِنّهُ يَحْنَث وَالرَّاجِح عِنْدهُمْ أَنّهُ عَقْد إبَاحَة الْمَالِكِيَّة عَرَفُوا النّكَاح بِأَنّهُ عُقَد عَلَى مُجَرَّد مُتْعَة التَّلَذُّذ بِآدَمِيَّة غَيْر مُوجِب قَيِّمَتهَا بِبَيِّنَة قُبُلهِ غَيْر عَالِم عَاقِدهِ حُرُمَتهَا حَرَمهَا الْكُتَّاب عَلَى الْمَشْهُور أَوْ الْإِجْمَاع عَلَى غَيْر الْمَشْهُور اِبْنُ عرفة وَمُعَنَّى هَذَا أُنّ النّكَاح عَبَّارَة عَنْ عُقَد عَلَى مُتْعَة التَّلَذُّذ الْمُجَرَّدَة فَقَوَّلهُ عُقِد شِمْل سَائِر الْعُقُود وَقَوْلهِ عَلَى مُتْعَة التَّلَذُّذ خَرَج بِهِ كُلُّ عُقَد عَلَى مُتْعَة التَّلَذُّذ كَالْْبِيَع وَالشِّرَاء وَخَرَج بِكَلِمَة التَّلَذُّذ الْعُقَد عَلَى مُتْعَة مَعْنَوِيَّة كَالْْعُقَد عَلَى مَنْصِب أَوْ جَاه وَخَرَج بُقولهُ الْمُجَرَّدَة عُقِد شِرَاء أُمَّة لِلتَّلَذُّذ بِهَا فَإِنْ الْعُقَد فِي هَذِهِ الْحَالَة لَمْ يَكِن لِمُجَرَّد التَّلَذُّذ بِوَطْئهَا وَإِنَّمَا هُوَ لِمَلَكهَا قَصَدَا وَالتَّلَذُّذ بِهَا ضَمّنَا فَهُوَ عَقَد شِرَاء لَا عُقِد نكَاح وَقَوْلهُ بِآدَمِيَّة خَرَج بِهِ عَقَد الْمُتْعَة بِالطّعَام وَالشُّرَّاب وَقَوْلهُ غَيْرَ مُوجِب قَيِّمَتهَا خَرَج بِهِ عَقَد تَحْلِيل الْأُمَّة إِنْ وَقَّع بِبَيِّنَة وَذَلِكَ كَأَنْ يَمُلّكَ شَخْص مَنْفَعَة الْاِسْتِمْتَاع بِأُمَّتهِ فَإِنَّ هَذَا لَا يُقَال لَهُ عُقِد نكَاح كَمَا لَا يُقَال لَهُ إجَازَة وَهُوَ يُوجَب قِيمَة الْأمَة إِنْ وَقَّع أُمَّا عَقْد النّكَاح فَإِنّهُ لَا يُوجَب قِيمَة الْعُقُود عَلَيهَا وَقَوْلهُ غَيْرَ عَالِم عَاقِدهُ حُرُمَتهَا أَيُّ حُرُمَة الْمَعْقُود عَلِيّهَا بِالْكِتَاب أَوْ الْإِجْمَاع فَإِنْ كَانَت مُحَرَّمَة عَلِيّهُ بِالْكِتَاب وَعُقَد عَلَيهَا وَقَع الْعَقْد بَاطِلَا فَلَا يُسْمَى نِكَاحَا مَنْ أَصْلهُ وَإِنْ كَانَت مُحَرَّمَة بِالْإِجْمَاع سُمِي نِكَاحَا فَاسِدَا هَذَا هُوَ الْمَشْهُور وَغَيْرَ الْمَشْهُور أَنّهُ لَا يُسْمَى نِكَاحَا أَصْلَا سَوَاء كَان التَّحْرِيم بِالْكُتَّاب أَوْ الْإِجْمَاع فَقَوْلهُ غَيْرَ عَالِم عَاقِدهُ حُرُمَتهَا حَرَمهَا الْكُتَّاب مَعَنَاهُ أَنَّ هَذَا قَيْد يَخْرُج بِهِ عَقَد الْعَالِم بِالتَّحْرِيم بِالْكُتَّاب مِنْ عَقْد النّكَاح أَصْلَا وَقَوْلهُ أَوْ الْإِجْمَاع عَلَى غَيْر الْمَشْهُور مَعَنَاهُ أَنَّ هَذَا قَيْد يَخْرُج بِهِ عَقَد الْعَالِم بِالتَّحْرِيم بِالْإِجْمَاع فَلَا يُسْمَى نِكَاحَا وَلَكُنَّ عَلَى خِلَاَف الْمَشْهُور لِأَنّكَ قَدْ عَرَفْت أُنّ الْمَشْهُور يُسْمَى نِكَاحَا فَاسِدَا وَقولهُ بِبَيِّنَة قُبَلهِ أَيّ قَبْلَ التَّلَذُّذ وَأَخْرُج بِهِ مَا إِذَا دَخْل بِهَا قَبْلَ أَنْ يَشْهَد عَلَى الدُّخُول فَإِنْ الْعُقَد لَا يَكُون عَقْد نكَاح وَيَرُدّ عَلَيهُ أَنّهُ إِذَا دَخْل بِهَا بِدُونَ شُهُود يَفْسَخ بِطَلِقَة وَهَذَا فَرْع ثُبُوت النّكَاح وَالْجَوَاب أُنّ الْفَسْخ حَصَل بِنَاء عَلَى إقْرَارهِمَا بِالْعَقْد وَرَفْع عَنهُمَا الْحَدّ بِشُبْهَة الْعَقْد وَقَدْ صَرَّح الْمَالِكِيَّة فِي أَوَّل الْإجَازَة أَنَّ عَقْد النّكَاح هُوَ عَقَد تَمْلِيك اِنْتِفَاع بِالْبِضْع وَسَائِر بُدْن الزَّوْجَة كَمَا ذَكَرنَا فِي أَعَلَى الصَّحِيفَة السَّابِقَة قَالُوا هُوَ عُقَد بِلَفْظ أَوْ تَزْوِيج عَلَى مَنْفَعَة الْاِسْتِمْتَاع وَهُمْ يُرِيدُون بِالْمَنْفَعَة الْاِنْتِفَاع كَغَيْرهُمْ لِأُنّ الْمَرْأَة الَّتِي وَطِئْت بِشُبْهَة أَوْ بَزّنَا كَرِها عَنهَا لَهَا مَهْر مِثْلهَا وَهِي تَمَلُّكهُ لَا الزَّوْج إِنْ كَانَت مُتَزَوِّجَة لِقَوْلهِ عَلَيهُ السّلَام فَلِهَا بِمَا اُسْتُحِقّ مِنْ فُرَجهَا أي نَال مِنهُ بِالْوَطْء
Answer
Mohon kepada master bahasa arab diterjemahin donk.... tugas semester nih... makasih yang udah jawab. الْحَنَفِيَّة الْحَنَفِيَّة عَرَف بَعْضهُمْ النّكَاح بِأَنّهُ عُقَد يُفِيد مِلْك الْمُتْعَة قَصَدَا وَمُعَنَّى مِلْك الْمُتْعَة اِخْتِصَاص الرَّجُل بِبِضْعَ الْمَرْأَة وَسَائِر بُدْنهَا مَنْ حَيْثُ التَّلَذُّذ فَلَيْسَ الْمرَاد بِالْمُلَّك الْمُلَّك الْحَقِيقِيّ وَبَعْضهُمْ يُقَوِّل إِنّهُ يُفِيد مُلَّك فِي حُقّ الْاِسْتِمْتَاع وَمَعَنَاهُ أَنّهُ يُفِيد الْاِخْتِصَاص بِالْبِضْع يَسْتَمْتِع بِهِ وَبَعْضهُمْ يُقَوِّل إِنّهُ يُفِيد مِلْك بِالْبِضْع وَبِسَائِر أَجِزَاء الْبُدْن بِمُعَنَّى أُنّ الزَّوْج يَخْتَصّ بِالْاِسْتِمْتَاع بِذَلِكَ دُونَ سَوَّاهُ وَكُلُّ هَذِهِ الْعِبَارَات مَعَنَاهَا وَاحِد فَالَّذِي يُقَوِّل إِنّهُ يَمُلّكَ لَا يُرِيد الْمُلَّك الْحَقِيقِيّ طَبْعا لِأُنّ الْحُرَّة لَا تَمَلُّك وَإِنَّمَا يُرِيد أَنّهُ يَمُلّكَ الْاِنْتِفَاع وَقَوَّلهُمْ قَصَدَا خَرَج بِهِ مَا يُفِيد تِلْكَ الْمُتْعَة ضَمّنَا كَمَا إذاَ اِشْتَرَى جَارِيَّة فَإِنّهُ عُقَد شِرَائهَا يُفِيد حَلّ وَطْئهَا ضَمّنَا وَهُوَ لَيْسَ عُقِد نكَاح كَمَا لَا يَخْفَى الشَّافِعِيَّة عَرَف بَعْضهُمْ النّكَاح بِأَنّهُ عُقَد يَتَضَمَّن مِلْك وَطْء بِلَفْظ أَوْ تَزْوِيج أَوْ مَعَنَاهُمَا وَالْمرَاد أَنّهُ يَتَرَتَّب عَلَيهُ مِلْك بِاللَّذَّة الْمَعْرُوفَة وَعَلَى هَذَا يَكُون عَقْد تَمْلِيك كَمَا ذَكَر فِي أَعَلَى الصَّحِيفَة وَبَعْضهُمْ يُقَوِّل إِنّهُ يَتَضَمَّن إبَاحَة الْوَطْء اُلْخ فَهُوَ عَقْد إبَاحَة لَا عُقَد تَمْلِيك وَثَمَرَة هَذَا الْخِلَاَف أَنّهُ لَوْ حُلْف أَنّهُ لَا يَمُلّكَ شَيْئا وَلَا نِيَّة لَهُ فَإِنّهُ لَا يَحْنَث إذاَ كَانَ يَمُلّكَ الزَّوْجَة فَقَطْ عَلَى الْقَوْل بِأَنَّ الْعُقَد لَا يُفِيد الْمُلَّك أَمَّا عَلَى الْقَوْل فَإِنّهُ يَحْنَث وَالرَّاجِح عِنْدهُمْ أَنّهُ عَقْد إبَاحَة الْمَالِكِيَّة عَرَفُوا النّكَاح بِأَنّهُ عُقَد عَلَى مُجَرَّد مُتْعَة التَّلَذُّذ بِآدَمِيَّة غَيْر مُوجِب قَيِّمَتهَا بِبَيِّنَة قُبُلهِ غَيْر عَالِم عَاقِدهِ حُرُمَتهَا حَرَمهَا الْكُتَّاب عَلَى الْمَشْهُور أَوْ الْإِجْمَاع عَلَى غَيْر الْمَشْهُور اِبْنُ عرفة وَمُعَنَّى هَذَا أُنّ النّكَاح عَبَّارَة عَنْ عُقَد عَلَى مُتْعَة التَّلَذُّذ الْمُجَرَّدَة فَقَوَّلهُ عُقِد شِمْل سَائِر الْعُقُود وَقَوْلهِ عَلَى مُتْعَة التَّلَذُّذ خَرَج بِهِ كُلُّ عُقَد عَلَى مُتْعَة التَّلَذُّذ كَالْْبِيَع وَالشِّرَاء وَخَرَج بِكَلِمَة التَّلَذُّذ الْعُقَد عَلَى مُتْعَة مَعْنَوِيَّة كَالْْعُقَد عَلَى مَنْصِب أَوْ جَاه وَخَرَج بُقولهُ الْمُجَرَّدَة عُقِد شِرَاء أُمَّة لِلتَّلَذُّذ بِهَا فَإِنْ الْعُقَد فِي هَذِهِ الْحَالَة لَمْ يَكِن لِمُجَرَّد التَّلَذُّذ بِوَطْئهَا وَإِنَّمَا هُوَ لِمَلَكهَا قَصَدَا وَالتَّلَذُّذ بِهَا ضَمّنَا فَهُوَ عَقَد شِرَاء لَا عُقِد نكَاح وَقَوْلهُ بِآدَمِيَّة خَرَج بِهِ عَقَد الْمُتْعَة بِالطّعَام وَالشُّرَّاب وَقَوْلهُ غَيْرَ مُوجِب قَيِّمَتهَا خَرَج بِهِ عَقَد تَحْلِيل الْأُمَّة إِنْ وَقَّع بِبَيِّنَة وَذَلِكَ كَأَنْ يَمُلّكَ شَخْص مَنْفَعَة الْاِسْتِمْتَاع بِأُمَّتهِ فَإِنَّ هَذَا لَا يُقَال لَهُ عُقِد نكَاح كَمَا لَا يُقَال لَهُ إجَازَة وَهُوَ يُوجَب قِيمَة الْأمَة إِنْ وَقَّع أُمَّا عَقْد النّكَاح فَإِنّهُ لَا يُوجَب قِيمَة الْعُقُود عَلَيهَا وَقَوْلهُ غَيْرَ عَالِم عَاقِدهُ حُرُمَتهَا أَيُّ حُرُمَة الْمَعْقُود عَلِيّهَا بِالْكِتَاب أَوْ الْإِجْمَاع فَإِنْ كَانَت مُحَرَّمَة عَلِيّهُ بِالْكِتَاب وَعُقَد عَلَيهَا وَقَع الْعَقْد بَاطِلَا فَلَا يُسْمَى نِكَاحَا مَنْ أَصْلهُ وَإِنْ كَانَت مُحَرَّمَة بِالْإِجْمَاع سُمِي نِكَاحَا فَاسِدَا هَذَا هُوَ الْمَشْهُور وَغَيْرَ الْمَشْهُور أَنّهُ لَا يُسْمَى نِكَاحَا أَصْلَا سَوَاء كَان التَّحْرِيم بِالْكُتَّاب أَوْ الْإِجْمَاع فَقَوْلهُ غَيْرَ عَالِم عَاقِدهُ حُرُمَتهَا حَرَمهَا الْكُتَّاب مَعَنَاهُ أَنَّ هَذَا قَيْد يَخْرُج بِهِ عَقَد الْعَالِم بِالتَّحْرِيم بِالْكُتَّاب مِنْ عَقْد النّكَاح أَصْلَا وَقَوْلهُ أَوْ الْإِجْمَاع عَلَى غَيْر الْمَشْهُور مَعَنَاهُ أَنَّ هَذَا قَيْد يَخْرُج بِهِ عَقَد الْعَالِم بِالتَّحْرِيم بِالْإِجْمَاع فَلَا يُسْمَى نِكَاحَا وَلَكُنَّ عَلَى خِلَاَف الْمَشْهُور لِأَنّكَ قَدْ عَرَفْت أُنّ الْمَشْهُور يُسْمَى نِكَاحَا فَاسِدَا وَقولهُ بِبَيِّنَة قُبَلهِ أَيّ قَبْلَ التَّلَذُّذ وَأَخْرُج بِهِ مَا إِذَا دَخْل بِهَا قَبْلَ أَنْ يَشْهَد عَلَى الدُّخُول فَإِنْ الْعُقَد لَا يَكُون عَقْد نكَاح وَيَرُدّ عَلَيهُ أَنّهُ إِذَا دَخْل بِهَا بِدُونَ شُهُود يَفْسَخ بِطَلِقَة وَهَذَا فَرْع ثُبُوت النّكَاح وَالْجَوَاب أُنّ الْفَسْخ حَصَل بِنَاء عَلَى إقْرَارهِمَا بِالْعَقْد وَرَفْع عَنهُمَا الْحَدّ بِشُبْهَة الْعَقْد وَقَدْ صَرَّح الْمَالِكِيَّة فِي أَوَّل الْإجَازَة أَنَّ عَقْد النّكَاح هُوَ عَقَد تَمْلِيك اِنْتِفَاع بِالْبِضْع وَسَائِر بُدْن الزَّوْجَة كَمَا ذَكَرنَا فِي أَعَلَى الصَّحِيفَة السَّابِقَة قَالُوا هُوَ عُقَد بِلَفْظ أَوْ تَزْوِيج عَلَى مَنْفَعَة الْاِسْتِمْتَاع وَهُمْ يُرِيدُون بِالْمَنْفَعَة الْاِنْتِفَاع كَغَيْرهُمْ لِأُنّ الْمَرْأَة الَّتِي وَطِئْت بِشُبْهَة أَوْ بَزّنَا كَرِها عَنهَا لَهَا مَهْر مِثْلهَا وَهِي تَمَلُّكهُ لَا الزَّوْج إِنْ كَانَت مُتَزَوِّجَة لِقَوْلهِ عَلَيهُ السّلَام فَلِهَا بِمَا اُسْتُحِقّ مِنْ فُرَجهَا أي نَال مِنهُ بِالْوَطْء
Answer

Life Enjoy

" Life is not a problem to be solved but a reality to be experienced! "

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 KUDO.TIPS - All rights reserved.